5634 - قوله: (لا على بندق) [1] تبع الرافعي فيه البغوي [2] ، وفي"الكفاية": أنه لا خلاف فيه، لكن قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": الأرجح: جوازه، وحكاه عن الماوردي [3] ، ثم أورد على نفسه حديث عبد الله بن مغفل: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف) [4] ، ثم أجاب عنه: بأن الخذف: الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين؛ ولا تحصل به نكاية في العدو، بخلاف رمي البندق بالقوس؛ فإن فيه نكاية كنكاية المسلة، فيرجح فيه الجواز.
5635 - قول"المنهاج" [ص 541] : (وتصح المسابقة على خيل) لم يذكر تبعًا لأصله الإبل، وقد ذكرها"التنبيه"و"الحاوي" [5] ، ولا خلاف فيها، وأورد شيخنا في"تصحيح المنهاج"على إطلاقهم الخيل: أن محله فيما تعتاد المسابقة به، فغيره لا يظهر بالمسابقة عليه فروسية .. فلا يجوز أخذ السبق عليه، وفي زيادة"الروضة": عن الدارمي وجهان في أنها تختص بما يسهم له، وهو الجذع أو الثني أو نطرده في الصغير أيضًا [6] .
5636 - قول"التنبيه" [ص 127] : (وفي الفيل وجهان) الأصح: جوازه، وعليه مشى"الحاوي"و"المنهاج"إلا إنه عبر فيه بالأظهر [7] .. فاقتضى أن الخلاف فيه قولان، وكذا في"المحرر" [8] ، والذي ذكره الرافعي في"الشرح"أنه وجهان، ويقال: قولان [9] ، وعبر في"الروضة"بالمذهب [10] .
وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": نصوص الشافعي في"الأم"و"المختصر"تقتضي منع المسابقة عليه [11] ، وهو الأظهر، وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب: إنه ظاهر المذهب، وحكاه المحاملي عن عامة أصحابنا.
قلت: وحكاه سليم في فروعه عن أكثرهم.
(1) انظر"المنهاج" (ص 541) .
(2) انظر""التهذيب" (8/ 76) ، و"فتح العزيز" (12/ 177) ."
(3) انظر"الحاوي الكبير" (15/ 186) .
(4) أخرجه البخاري (5162) ، ومسلم (1954) .
(5) التنبيه (ص 127) ، الحاوي (ص 639) .
(6) الروضة (10/ 352) .
(7) الحاوي (ص 639) ، المنهاج (ص 541) .
(8) المحرر (ص 470) .
(9) فتح العزيز (12/ 174) .
(10) الروضة (10/ 350) .
(11) الأم (4/ 229، 230) ، مختصر المزني (ص 287) .