فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 2650

5676 - قول"التنبيه" [ص 128] : (فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي .. بطل العقد) أحسن من قول"المنهاج" [ص 542] : (فإن اختار غريبًا ظنه راميًا فبان خلافُهُ .. بطل العقد فيه) لأنه قد يقال: فلان ليس برامٍ؛ أي: معدودًا من الرماة ولكنه يحسن شيئًا من الرمي مع ضعف أو كثرة خطأ، وهذا لا يبطل العقد فيه.

5677 - قولهما: (وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد) [1] مقتضاه: سقوطه على الإبهام، وعليه يدل قول"المنهاج"بعده [ص 542] : (فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله .. فسخ العقد) لكن ذكر ابن الصباغ في"الشامل"والروياني في"الكافي"أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته؛ لأن أحد الزعيمين يختار واحدًا ويختار الآخر واحد في مقابلته، قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": وهو متعين؛ لأن الإبطال على الإبهام مع الاختلاف فيه غرر عظيم لا يحتمل مثله.

5678 - قول"المنهاج" [ص 543] : (وإذا نضل حزب .. قُسِمَ المال بحسب الإصابة، وقيل: بالتسوية) تبع فيه"المحرر"فإنه قال: إنه الأشبه [2] ، لكن الأشبه في"الشرحين"وصححه في"أصل الروضة": الثاني [3] ، وقطع به بعضهم، وقال شيخنا ابن النقيب: إن الذي في"المحرر"كأنه سبق قلم [4] ، وكذا قال في"المهمات": الذي يظهر أنه سبق قلم، وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": المعتمد عندنا: أنه إن أخرج المال الإمام أو أحد الرعيّة أو أحد الحزبين .. قسم بحسب الإصابة، وإن أخرجه الحزبان وهناك محلل ونضل أحد الحزبين والحزب المحلل .. قسم بينهم بالسوية. انتهى.

ومحل ذلك في حالة الإطلاق، فإن شرطت القسمة على الإصابة .. عمل به، وللإمام فيه احتمال [5] .

5679 - قوله: (فلو تلف وترٌ أو قوسٌ) [6] عبر عنه"التنبيه"بقوله [ص 129] : (وإن انقطع الوتر أو انكسر القوس) ، وهو أوضح في المراد، وتتمة كلام"المنهاج" [ص 543] : (أو عَرَضَ شيءٌ انصدم به السهم وأصاب .. حُسب له، وإلا .. فلا يحسب عليه) محله فيما إذا لم يكن ذلك بسوء رميه، فإن كان .. حسب عليه، وقد ذكره"الحاوي" [7] .

(1) انظر"التنبيه" (ص 128) ، و"المنهاج" (ص 542) .

(2) المحرر (ص 472) .

(3) فتح العزيز (12/ 207) ، الروضة (10/ 373) .

(4) انظر"السراج على نكت المنهاج" (8/ 128) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (18/ 287) .

(6) انظر"المنهاج" (ص 543) .

(7) الحاوي (ص 643) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت