فهرس الكتاب
5686 - قوله: (فإن مات أحد المركوبين قبل الغاية .. بطل العقد) [1] محله فيما إذا ورد العقد على عينه، فإن ورد على موصوف .. فقال الرافعي: لا ينبغي أن ينفسخ بهلاكه [2] .
5687 - قوله: (وإن مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه) [3] أي: إن اختار ذلك، ومحل ذلك إذا فرعنا على الأظهر: أن هذا العقد لازم كالإجارة، فإن كان جائزًا .. انفسخ بموته، ولم ينتقل لوارثه، ولم يستأجر الحاكم.
5688 - قوله: (وإن مات الرامي .. بطل العقد) [4] كذا لو ذهبت يده.
(1) انظر"التنبيه" (ص 128) .
(2) انظر"فتح العزيز" (12/ 187) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 128) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 129) .