فهرس الكتاب

الصفحة 2254 من 2650

محله: إذا لم يكن مسقفًا كله أو بعضه .. فإنه يحنث قطعًا إذا كان يصعد إليه من الدار، كذا في"أصل الروضة" [1] ، والذي في الرافعي حكايته في المسقف كله عن"الوسيط"، وزاد عليه: المسقف بعضه [2] ، ونازع شيخنا في"تصحيح المنهاج"في الثانية إذا صار في المكشوف، وقال: صرح الماوردي بأنه لو كان في السطح غرفة فدخلها .. حنث [3] ، قال: وهذا يقتضي أنه ما دام في المكشوف لا حنث عليه، وقول"المنهاج" [ص 547] : (وكذا محوط في الأصح) أعم من قول"التنبيه" [ص 195] : (وقيل: إن كان محجرًا .. حنث) لأن المحوط يتناول ما كان بخشب أو قصب، بخلاف المحجر، لكن قال القاضي أبو الطيب: إنه يقال للدار المحوطة: محجرة، وقال الماوردي: إن المحوط بقصب أو خشب ضعيف لا يحنث بمصيره منه قطعًا [4] ، ومقابل الأصح: الحنث إن كان محوطًا من جوانبه الأربعة، فإن كان من جانب واحد .. فلا، وإن كان من جانبين أو ثلاثة .. فخلاف مرتب.

5739 - قول"المنهاج" [ص 547] : (ولو أدخل رجله .. لم يحنث) محله فيما إذا لم يعتمد على الداخلة فقط، فإن اعتمد عليها - أي: كان قواه عليها بحيث لو رفع الخارجة .. لم يسقط - .. حنث، صرح به البغوي في"فتاويه"، بخلاف عكسه، فإن اعتمد عليها .. ففيه نظر، قاله في"المهمات".

قلت: مقتضى إطلاقهم: عدم الحنث.

5740 - قول"المنهاج" [ص 547] : (ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان .. حنث) فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: الحنث ببقاء الأساس المغيب في الأرض، وهو بعيد، وعبارة"الروضة"وأصلها: إن بقيت أصول الحيطان والرسوم .. حنث [5] ، والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة: بقاء شاخص، وفي"التنبيه" [ص 195] : (وإن حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها .. لم يحنث) واسم العرصة صادق مع بقاء الأساس المغيب، وفي"الكفاية"عن"التهذيب"مثل ما في"المنهاج" [6] ، وعن الإمام: إذا انهدم بعضها؛ فإن كانت تسمى دارًا خربة .. حنث بها، وإن سميت رسوم دار .. فلا [7] .

(1) الروضة (11/ 27) .

(2) فتح العزيز (12/ 282) ، وانظر"الوسيط" (7/ 224) .

(3) انظر"الحاوي الكبير" (15/ 348) .

(4) انظر"الحاوي الكبير" (15/ 348) .

(5) فتح العزيز (12/ 348) ، الروضة (11/ 84) .

(6) التهذيب (8/ 119) .

(7) انظر"نهاية المطلب" (18/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت