فهرس الكتاب

الصفحة 2301 من 2650

للتضحية) فدل على أنه لو اقتصر على نذر الذبح بها .. لم ينعقد نذره.

5865 - قول"التنبيه" [ص 85] : (وإن نذر الهدي وأطلق .. لزمه الجذع من الضأن أو الثني من المعز والإبل والبقر) ظاهره عدم إجزاء سبع بدنة أو سبع بقرة، وكلام الرافعي والنووي يقتضي الإجزاء؛ فإنهما حملاه على المجزئ في الأضحية [1] ، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 657] : (والهدي كضحية) .

5866 - قول"التنبيه" [ص 85] : (وإن نذر أن يهدي .. لزمه ما ذكرناه في أحد القولين، وما يقع عليه الاسم في القول الآخر) الأظهر: الأول، وهو داخل في قول"الحاوي" [ص 657] : (والهدي كضحية) .

5867 - قول"التنبيه" [ص 85] : (ويستحب لمن أهدى شيئًا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن) قال النووي: الصواب: اليمنى [2] ، قال في"الكفاية": الشيخ اتبع في ذلك الخبر، وتقديره: في صفحة سنامها من الجانب الأيمن.

5868 - قوله: (ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها) [3] قال النووي في"تصحيحه": الصواب: أنه يسن في البقر المهداة الإشعار كالإبل [4] ، وفي"الكفاية": أن في بعض النسخ: (ويستحب لمن أهدى شيئًا من البدن أو البقر أن يشعرها) ، وعليها جرى ابن يونس وابن الخل، لكن قد يعكر عليه قوله: (في صفحة سنامها) فإن البقر لا سنام لها. انتهى.

وأجاب بعضهم: بأنها ألحقت بما لا سنام لها من الإبل، وأطلق على الكل سنام، فيشعر موضع السنام.

واعترض على"التنبيه"أيضًا: بأن ظاهره تقليد الغنم بالنعال كالإبل والبقر؛ ويؤيده قوله بعد: (فإن عطب منها شيء قبل المحل .. نحره وغمس نعله) [5] والمنقول: منع تقليدها بالنعال؛ لضعفها عنها.

وجوابه: أنه لم يتقدم منه ذكر تقليد الإبل بالنعال، ولو سبق .. فالنحر لا يأتي في الغنم، إنما فيها الذبح.

5869 - قوله: (فإن عطب منها شيء قبل المحل .. نحره - أي: وجوبًا في المنذور واستحبابًا

(1) انظر"فتح العزيز" (12/ 400) ، و"الروضة" (3/ 329، 330) .

(2) انظر"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 173) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 85) .

(4) تصحيح التنبيه (1/ 277) .

(5) التنبيه (ص 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت