5928 - قول"المنهاج" [ص 560] : (ويدخل يوم الإثنين) عبارة"التنبيه" [ص 251] : (والمستحب أن يدخل صبيحة يوم الإثنين) فزاد دخوله صبيحته، قال: (وإن فاته .. دخل السبت أو الخميس) [1] ، وعبارة"الروضة": قال الأصحاب: فإن تعسر يوم الاثنين .. فالخميس، وإلا .. فالسبت [2] .
فبيّن تقديم الخميس على السبت.
5929 - قولهم - والعبارة"للتنبيه": (وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين) [3] قال الإمام: إنه على وجه الوجوب [4] ، وفي الرافعي في أواخر الآداب: إنه سنة [5] ، ولو قال"التنبيه": (المحبوسين) .. لكان أولى من المحبسين، وأفصح.
قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": ومحله: ما إذا لم يكن هناك أمر أهم منه؛ كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره، وما أشرف على الهلاك من الحيوانات في التركات وغيرها، وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه ونحو ذلك [6] ، وذكر الماوردي: أنه قبل النظر في المحبسين يتسلم المحاضر والسجلات من القاضي المنصرف، وأموال الأيتام والضوال والوقوف، والذي ذكرناه أهم وأولى. انتهى [7] .
5930 - قول"التنبيه" [ص 253] : (فمن حبس بحق .. رده إلى الحبس) و"المنهاج" [ص 560] : (فمن قال:"حبست بحق".. أدامه) ليس على إطلاقه، بل إن كان حدًا .. أقامه، وأطلقه، وإن كان مالًا .. أمر بأدائه، فإن ادعى الإعسار .. فعلى ما سبق في التفليس، فإن لم يؤد ولم يثبت إعساره .. رد إلى الحبس، وإن أدى أو ثبت إعساره ... نؤدي عليه؛ لاحتمال خصم آخر، فإن لم يحضر أحد .. أطلق.
ولا إيراد على"المحرر"لأنه عبر بقوله: (أمضي الحكم عليه) [8] ، وهو صادق بما فصلناه.
ويستثنى من ذلك: ما إذا حبس تعزيرًا ورأى القاضي إطلاقه، وقد صرح به"الحاوي"فقال [ص 660] : (وللتعزير إن رأى) وفيه تقييد لإطلاق الغزالي إطلاقه؛ فإن الرافعي قال بعد نقله عنه:
(1) التنبيه (ص 251) .
(2) الروضة (ص 251) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 253) ، و"الحاوي" (ص 660) ، و"المنهاج" (ص 560) .
(4) انظر"نهاية المطلب" (18/ 570) .
(5) انظر"فتح العزيز" (12/ 451) .
(6) انظر"مغني المحتاج" (4/ 387) .
(7) انظر"الحاوي الكبير" (16/ 35) .
(8) المحرر (ص 486) .