خروجهم في اليوم الرابع صيامًا كما صرح به"المنهاج"و"الحاوي" [1] ، ولم يتعرض في"التنبيه"لصوم الرابع، ويصير صوم هذه الأيام واجبًا بأمر الإمام كما ذكره النووي في"فتاويه" [2] ، وهل يختص ذلك بالصوم أم يتعدى إلى كل ما يأمرهم به من الصدقة وغيرها؛ فيه نظر، قاله في"المهمات".
928 -قول"المنهاج" [ص 145] : (والتوبة) ثم قال [ص 145] : (والخروج من المظالم) من ذكر الخاص بعد العام؛ لدخولها في اسم التوبة، وقول"التنبيه" [ص 47] : (وأمرهم بالخروج من المظالم، والتوبة من المعاصي) من ذكر العام بعد الخاص، وذكر"الحاوي"رد المظالم بعد ذكره البر من ذلك أيضًا [3] ؛ لأن البر اسم جامع للخير، وكل ذلك للاهتمام بمظالم العباد.
929 -قول"التنبيه" [ص 47] : (ومصالحة الأعداء) أي: من المسلمين إذا لم يرجع لأمر في الدين.
930 -قول"المنهاج" [ص 145] : (ويخرجون إلى الصحراء) و"التنبيه" [ص 47] : (إلى المصلى) وهو مفهوم من قول"الحاوي" [ص 199] : (وخرجوا) هو في غير مكة، فأما في مكة: فيستسقي في المسجد الحرام، صرح به الخفاف في كتاب"الخصال"، وهو من قدماء أصحابنا، وهو حسن.
931 -قول"التنبيه" [ص 47] : (فإن أخرجوا البهائم .. لم يكره (الأصح: استحباب إخراجها كما في"المنهاج"و"الحاوي" [4] ، وقال في"المهمات": نص في"الأم"وغيرها على أنه لا يستحب إخراجها، وذهب إليه جمهور الأصحاب ما بين مقتصر على عدم الاستحباب ومبالغ يقول بالكراهة [5] .
932 -قولهم: (ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد) [6] يفهم أن وقتها كالعيد، وبه قال الشيخ أبو حامد وجماعة، لكن الأصح: أن كل وقت وقتها حتى وقت الكراهة؛ ولذلك قال"المنهاج" [ص 145] : (ولا يختص بوقت العيد في الأصح) ، وفي"الروضة": إنه الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون [7] .
(1) الحاوي (ص 199) ، المنهاج (ص 145) .
(2) فتاوى النووي (ص 64) .
(3) الحاوي (ص 199) .
(4) الحاوي (ص 199) ، المنهاج (ص 145) .
(5) الأم (1/ 248) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 47) ، و"الحاوي" (ص 199) ، و"المنهاج" (ص 145) .
(7) الروضة (2/ 93) .