فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 2650

933 -قول"التنبيه" [ص 47] : (ويستحب أن يقرأ فيها"سورة نوح") جعله في"المنهاج"وجهًا ضعيفًا فقال [ص 145] : (لكن قيل: يقرأ في الثانية"إنا أرسلنا نوحًا") ولم يبين"التنبيه"محل قراءتها، وكلامه يُفهم أنه يقرؤها مع قراءة (ق) ، و (اقتربت) لأن ذلك مفهوم من كونها كصلاة العيد، وعبارة"المنهاج"محتملة لأن يقرأها مع قراءتهما، ولأن يقرأها بدل (اقتربت) المستحبة في العيد في الثانية، وهو ظاهر"المحرر" [1] ، قال في"شرح المهذب": والأصح باتفاق: الاقتصار على ما في العيد [2] .

934 -قول"التنبيه" [ص 47] : (ويخطب خطبتين) وهو مفهوم من قول"المنهاج" [ص 145] و"الحاوي" [ص 199] : (كالعيد) هذا هو الأفضل، قال في"الكفاية": وتكفي واحدة، ذكره البندنيجي، وقول"التنبيه" [ص 47] و"المنهاج" [ص 145] : (ويخطب) بالواو لا يدل على تأخر الخطبة عن الصلاة، بخلاف قول"الحاوي" [ص 199] : (ثم خطب) لكن تأخير الخطبة إنما هو استحباب، فلو قدمها .. جاز كما صرح به"المنهاج"بعد ذلك [3] ، وقول"التنبيه" [ص 47] : (يستغفر الله في افتتاح الأولى تسعًا، وفي الثانية سبعًا) لا يدل على أنه يأتي بالاستغفار بدل التكبير، بخلاف قول"المنهاج" [ص 145] : (لكن يستغفر الله بدل التكبير) و"الحاوي" [ص 199] : (وبدّل التكبير بالاستغفار) لكن صواب العبارة: (وبدل الاستغفار بالتكبير) لأن الباء شأنها الدخول على المتروك.

935 -قول"التنبيه" [ص 47] : (ويرفع يديه) قال الروياني في"البحر"في فروع متفرقة بعد (باب إمامة المرأة) : يكره رفع اليد النجسة في الدعاء، ويحتمل أن يقال: لا يكره بحال. انتهى [4] .

وهو فرع غريب.

936 -قوله: (فيقول: اللهم؛ سقيا رحمة) إلى قوله: (حوالينا ولا علينا) [5] ذِكْره هذا في أدعية الاستسقاء مردود، وإنما يستحب هذا للاستصحاء، وهو إذا كثرت الأمطار وأضرت، ولا يشرع لذلك صلاة ولا خطبة، وقد صرح به"المنهاج" [6] .

937 -قول"التنبيه" [ص 48] و"الحاوي" [ص 199] : (ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية)

(1) المحرر (ص 79) .

(2) المجموع (5/ 75) .

(3) المنهاج (ص 146) .

(4) بحر المذهب (3/ 25، 26) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 47) .

(6) المنهاج (ص 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت