فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 2650

لواحد من الأصناف الثمانية، ذكره في"المهمات".

1243 - قوله: (وإن تسلف بمسألة أرباب الأموال .. فهو من ضمانهم) [1] محله: ما إذا لم يفرط الإمام، فإن فرط .. فهو من ضمانه؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 221] : (وضمن الإمام من ماله إن فرط أو أخذ بلا سؤال) .

1244 - قول"التنبيه" [ص 62] : (وإن تسلف بمسألة الجميع .. فقد قيل: إنه من ضمان الفقراء، وقيل: من ضمان أرباب الأموال) الأصح: الأول، وهو مأخوذ من مفهوم قول"الحاوي" [ص 221] : (وقبضه بلا سؤال المستحق) فإن مفهومه الإجزاء إذا كان بسؤال المستحق ولو انضم إليه سؤال المالك.

قال صاحب"المعين": ومحل الخلاف: ما إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع، فلو نوى عن أحدهما .. كان من ضمان من عينه بالنية قطعًا، واعلم: أن الساعي في جميع ما ذكرناه كالإمام، والكلام في التلف قبل الحول، أما بعده .. فلا ضمان إلا أن يكون بتفريط الإمام، وإليه أشار"الحاوي"بقوله [ص 221] : (لا إن تلف قبله) أي: قبل الحول.

1245 - قول"المنهاج" [ص 177] : (وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان وإن تلف المال) فيه أمر ان:

أحدهما: ليس المراد بالضمان: ما يتبادر إلى الفهم من ضمان القيمة، وإنما المراد: استمرار وجوب ما كان واجبًا قبل ذلك.

ثانيهما: في جعل التلف غاية نظر؛ فإن ذلك هو محل الضمان، وأما قبل التلف .. فيقال: وجب الأداء، ولا يحسن فيه القول بالضمان، فكان ينبغي إسقاط الواو، وقد عبر"التنبيه"و"الحاوي"بالضمان، لكنهما لم يجعلا التلف غاية، بل أطلقا الضمان [2] ، ومحله: عند التلف.

1246 - قول"المنهاج" [ص 177] : (ولو تلف بعضه .. فالأظهر: أنه يَغْرَمُ قسط ما بقِيَ) فيه أمران:

أحدهما: أنه لو احترز عن لفظ الغرم، وعبر باللزوم .. لكان أحسن، وعبارة"المحرر": (يبقى قسط ما بقي) [3] ، لكنه عبر بالغرم قبل ذلك.

ثانيهما: أنه لم يبين هل المغروم قسط من النصاب أو المال؟ وهو مبني على أصل أسقطه

(1) انظر"التنبيه" (ص 62) .

(2) التنبيه (ص 62) ، الحاوي (ص 221) .

(3) المحرر (ص 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت