المذهب: هو الذي أطلقه الأصحاب، ونص عليه الشَّافعي. انتهى [1] .
وقال في"المهمات": الصواب: التمسك بما في"شرح الوسيط"لأنه متتبع لا مختصر.
1994 - قول"المنهاج" [ص 237] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 291] : (ويجمع في اللَّبِنِ بين العدِّ والوزن) قال في"الروضة": كذا قال أصحابنا الخراسانيون، ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن، ونص الشَّافعي في آخر (السلم) من"الأم"على أن الوزن فيه مستحب لو تركه، فلا بأس، لكن يشترط: أن يذكر طوله وعرضه وثخانته، وأنه من طين معروف. انتهى [2] .
1995 - قول"التنبيه"فيما إذا أسلم على مكيال بعينه [ص 99] : (لم يصح) محله: إذا لم يكن معتادًا، فإن اعتيد الكيل به .. صح على الأصح، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [3] ، لكن قد تفهم عبارة"المنهاج"صحة الشرط فيما إذا اعتيد الكيل به، وليس كذلك، بل السلم صحيح والشرط لاغٍ؛ كسائر الشروط التى لا غرض فيها، وقد ذكر ذلك"الحاوي"بقوله [ص 292] : (وفسد تعين المكيال لا العقد إن اعتيد) ، فلو شرطا ألَّا يبدَّل .. بطل كما دل عليه كلام الرافعي في (المسابقة) [4] .
1996 - قول"التنبيه" [ص 99] : (أو أسلم فيما لا يؤمن انقطاعه؛ كثمرة قرية بعينها .. لم يصح) محله: إذا كانت القرية صغيرة، فإن كانت كبيرة .. صح في الأصح، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [5] ، وقد يفهم من عبارة"المنهاج"أن الصورة: أن يسلم في جميع ثمرتها، وليس كذلك؛ فإن هذا باطل، وإنما الصورة: أن يسلم في قدر معين منها.
1997 - قول"التنبيه" [ص 97] : (ولا يجوز حتَّى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة) ، مثل قول"المنهاج" [ص 238] : (ومعرفة الأوصاف التى يختلف بها الغرض اختلافًا ظاهرًا) ، وقول"الحاوي" [ص 293] : (وصفات فيها غرض ظاهر) وعبر بعضهم بما تختلف به القيمة، ومنهم من يجمع بينهما، وأورد الرافعي على هذا الشرط: أن كون العبد قويا في العمل أو كاتبًا مثلًا أوصاف يختلف بها الغرض والقيمة، ولا يجب التعرض لها [6] .
قال شيخنا الإسنوي: وتصحيح الضابط أن يزاد فيه، فيقال: من الأوصاف التى لا يدل الأصل على عدمها؛ فإن الكتابة والقوة فضيلة، الأصلُ عدمُها.
(1) انظر"الأم" (3/ 80) .
(2) الروضة (4/ 14) ، وانظر الأم (3/ 126) .
(3) الحاوي (ص 292) ، المنهاج (ص 237) .
(4) انظر"فتح العزيز" (4/ 407) .
(5) الحاوي (ص 291) ، المنهاج (ص 238) .
(6) انظر"فتح العزيز" (4/ 410) .