فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 2650

1998 - قول"التنبيه"عطفًا على ما لا يصح السلم فيه [ص 98] : (وما يجمع أجناسًا مختلفة) فيه أمران:

أحدهما: كذا في أكثر النسخ، والذي في نسخة المصنف: (مختلطة) بالطاء، وهو الصواب؛ فإن الاختلاط أخص، وهو المقتضي للبطلان.

ثانيهما: لا بد مع اختلاطها من كونها مقصودة غير منضبطة، فلو كانت غير مقصودة؛ كالجبن يخالطه الأنفحة، أو منضبطة؛ كالعتَّابي والخز .. صح السلم فيهما، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [1] ، لكن في عبارة"المنهاج"إيهام؛ لقوله: (والأصح: صحته في المختلط المنضبط؛ كَعَتابيٍّ وخز، وجبنٍ وأقطٍ وشَهْدٍ، وخلِّ تمرٍ أو زبيب) [2] وفيه أمور:

أحدها: أنَّه ينبغي أن يزيد بعد قوله: (المنضبط) : (المقصود الأركان) .

ثانيها: أن قوله: (وجبن) وما بعده ليس معطوفًا على (العتابي) المجرور بالكاف؛ فإنه ليس من المختلط المنضبط، وإنَّما هو معطوف على (مختلط) المجرور بـ (في) ، وهذه الأمور ما عدا (الشهد) أحد الخَلِيطَين فيها غير مقصود، بل للإصلاح والاختلاط في الشهد خلقيٌّ، وقد قطع في"المحرر"الجبن وما بعده عما. قبله، فقال: (والأصح: صحته في المختلطات التي تنضبط صفاتها؛ كالعتابي والخز، وكذلك في الجبن ... إلى آخره) [3] .

ثالثها: توسيط الشهد بينها غير حسن؛ لأنه من غير نوعها كما قد عرفت، فكان ينبغي فصله عنها بتقديم كما في"الحاوي" [4] ، أو تأخير، واختار السبكي المنع في الشهد، خلافًا للرافعي والنووي، وعزاه للنص [5] .

1999 - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه": (فإن أسلم فيما لا يعم؛ كالصيد في موضع لا يكثر فيه) [6] أي: ولا في بلد آخر قريب منه.

2000 - قول"التنبيه" [ص 97] : (وما لا يضبط بالصفة .. لا يجوز السلم فيه؛ كالجواهر) أي: الكبار، فيصح السلم في اللآلئ الصغار، وقد قيد"المنهاج"و"الحاوي"اللآلئ بالكبار، والصغار ما قصدت للدواء لا للزينة [7] ، وضبطه الجويني: بسدس دينار تقريبًا وإن قصد للزينة.

(1) الحاوي (ص 294) ، المنهاج (ص 238) .

(2) المنهاج (ص 238) .

(3) المحرر (ص 160) .

(4) الحاوي (ص 294) .

(5) انظر"الأم" (3/ 106) ، و"فتح العزيز" (4/ 410) ، و"الروضة" (4/ 17) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 98) ، و"المنهاج" (ص 238) .

(7) الحاوي (ص 294) ، المنهاج (238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت