فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 1343

"ويدخل في هذا القسم: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل ، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى ."

ويدخل في هذا أيضا: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر ، ويدخل في ذلك أيضا: كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ; لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله: فهو كافر بإجماع المسلمين"."

انتهى من"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (1/132) .

وقد سبق في الفتوى رقم: (111923) أن هذا الناقض مجمع عليه .

"الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو عمل به فقد كفر ؛ لقوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) ".

والإجماع منعقد على كفر من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما نقله البهوتي رحمه الله في"كشاف القناع" (6/168) . وينظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: (148099) .

"السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر ، والدليل قوله تعالى: ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت