إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، مع أن الله تعالى قال فيها: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا..) (التوبة: 103) ممّا يُشعِر ظاهرُه أنها يجب أن تؤخَذ من عين المال المُرادِ تزكيته ـ يصحُّ بالإجماع أن يخرج الإنسان ما يعادِل قيمتَها من النقود، بل من مال آخرَ لديه؛ لأن مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه محدد إلى الفقراء كيلا يبقَى المجتمع الإسلامي ـ كما سبق بيانه ـ متكوِّنًا من مَتخومين ومحرومين. وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة الفقراء هو النقودُ، التي يستطيع بها الفقير وفاءَ جميع حاجاته، وتحصيلها بكلِّ يسر، في حين لو اجتمع لديه مجموعة من الأرزاق بأعيانها لا يستطيع أن يستفيدَ منها ما يستفيد من النقود. على أن المزكِّيَ لو أرادَ أن يُخرج زكاتَه من أعيان المال الذي عنده لكان مقبولًا منه؛ لأنه قد يكون هو الأيسر عليه، وأن سياسة الإسلام التيسيرُ على المكلَّف.
يقول الأستاذ الكبير العلامة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه القيم:"كيف نتعامل مع السنة النبوية" (ص: 138) ما نصه.
"السنة بين اللفظ والرُّوح أو بين الظَّواهر والمقاِصِد".
إن التمسك بحرفية السنة أحيانًا لا يكون تنفيذًا لرُوح السنة ومَقصودها، بل يكون مُضادًّا لها، وإن كان ظاهره التمسكَ بها.
خذ مثلًا تشدُّدَ الذين يرفضون كل الرّفض، ولا يجيزون إخراج زكاة الفطر بقيمتها نقدًا، كما يُجيزه أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره من فُقهاء السلف.
وحجة هؤلاء المتشدِّدين: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أوجبها في أصناف معينة من الطعام: التمر والزَّبيب والقمح والشّعير، فعلينا أن نقف عند ما حدَّده رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا نعارض السنة بالرأي.