لقد بُحث هذا الموضع في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنيّة الهاشميّة من 8-13 صفر 1407، وقرَّر: أن المواقيتَ المكانيّة التي حدَّدتْها السنة النبويّة يجب الإحرام منها لِمُريد الحج أو العمرة، للمارّ عليها أو للمحاذي لها أرضًا أو جوًّا أو بحرًا لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية"قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي"قرار رقم: 19 (7/3) (مجد) .