(3) أخرجه البخاري (2240) في كتاب السَّلَم، ومسلم (1604) في المُساقاة، والسلف: السَّلم وزنًا ومعنى، سُمِّيَ سَلَمًا لتسليم رأس المال في المَجلس، وسلفًا: لتقديم رأس المال، فالسَّلَم والسَّلف واحد، إلا أن السَّلف يكون أيضًا قَرْضًا. والسَّلَم في الشرع: بيعٌ موصوف في الذِّمّة بلفظ السَّلَم.
(4) أخرجه البزار كما في"كشف الأستار"2: 92 من حديث موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وموسى بن عبيدة متروك، وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن يحيى الأسلمي. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8: 90 لكن قال الزيلعي 4: 40"هو معلول بالأسلميّ"فإنه متروك.
ونقل الحافظ في"التلخيص"3: 26عن الإمام الشافعي أن"أهل الحديث يُوهنون هذا الحديثَ"، وعن أحمد:"ليس في هذا حديث يصِحُّ، ولكن إجماع الناس على أنّه لا يجوز بيع دَين بدَين".