فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 564

(3) (يقول جامع هذه الفتاوى: بعد تأسيس المجْمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عُرض على المجمع في إحدى دوراته هذا الموضوع فقرَّر الإجماع أن لا يترك المودِع ماله في البنك ما يحسبه له البنك من فائدة على وديعته؛ لأنه إعانة للبنك الرِّبوي، بل يأخذ المودِع من البنك ما يَحسِبه له من فوائد ويوزِّعها على الفقراء والمشاريع الخيرية الإسلامية دون أن ينتفع من تلك الفوائد أيَّ منْفعة، ولا يعتبرها صدقة من حُرِّ ماله، ولا من زكاته، ولا يدفع ضرائب الدولة المطروحة عليه، بل يكون وسيط خيْر في أخْذ مبلغ هذه الفوائد من صندوق البنك، وتوزيعها هكذا على الفقراء وفي سبيل الله. وقرار المجمع هذا موجود في مجموعة قراراته التي نشره المجمع. وكان رئيس المجمع حين اتخذ هذا القرار هو رأس علماء المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله بن حُميْد، ونائب رئيسه الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس إدارات البحوث والفتوى والدعوة في المملكة، وهو اليوم مفتيها العام، ومن أعضاء المجْمع الفقهي المذكور الأستاذ مصطفى الزرقا نفسه.(مجد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت