س1: هل يجوز شرعًا فتح يانصيب لغرض خيريٍّ، فتباع فيه تذاكر بقيمة جنيه استرليني واحد يربح فيه مشتري الورقة ذات الرقم الفائز بالسحب سيارةً، إذا كان الربح الحاصل من بَيع التذاكر سيوزَّع على المتضرِّرين من الفيضانات في بنغلاديش؟
الجواب:
قد يَتبادَر إلى الذهن، أنه ما دام الغرض من فتح اليانصيب خيريًّا بالنظر الإسلامي، وفيه فكرة المعاوَنة من مشتري التذاكر على هدف يحبِّذه الإسلام أو يوجِبه، فلتقاصُر الهمم عن القيام بالواجبات الكفائيّة، ومنها مَثَلًا إمداد المَنكوبين بكارِثة في بعض البلاد الإسلامية، ويكون في أسلوب اليانصيب (حيث يأمُل كثير من الناس أن يُحالِفَهم الحظُّ فيربَحوا الجائزةَ) حافز لهم على شراء التذاكر، لا يتوافَر حين يُطلَب منهم التبرع للغرض الخيريّ فقط دون هذا الحافز من الأمل.
هذه الفكرة قد ترد ولا شكَّ إلى الذِّهن فرقًا بين اليانصيب الخيريّ واليانصيب التّجاري الذي هو قِمار محضٌ لا شبهةَ فيه.
ولكنني بعد طول تفكير ترجَّح عندي أن هذه الفكرة غير مقبولة في النظر الإسلامي، فإن فيها سلوك الواسطة الحرام للوصول إلى الهدف المشروع.
وإن الإسلام لا يَقبل فيه مبدأ أن الغاية تُبَرِّر الواسطة، فإن هذا المبدأ الذي يعتمده اليهود والشيوعيُّون يفتح أبوابًا من الوسائط الإجرامية لا حدود لها، فيجب في الإسلام أن تكون الغاية والواسطة كلتاهما مشروعتَين.
وبهذه المناسبة أقول لكم أيها الأخ الكريم: إن علماء القانون الوضعي يقرِّرون أن الإكراه على العقد هو من شوائب الإرادة العقديّة، أو ما يسمُّونه: عيوب الرِّضا، ويوجب إبطال العقد، ولو كان الغرض من الإكراه مشروعًا (كمن أَكْره مَدينه المُماطِل على إعطائه رَهنًا بدينِه) ما دامت الوسيلة المُرهِبة المستعملةُ في الإكراه غيرَ مشروعة (كالضرب أو الحبس أو التهديد بأذًى يلحَقه به) .