(6) جاء في قرارات وتوْصيَات مجْمع الفقه الإسلامي، في إجابة عن بعض استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن إجابة عن السؤال: ما حكْم شراء منزل السُّكنى، وسيارة الاستعمال الشخصي، وأثاث المنزل بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات التي تُقرض ربحًا محدَّدًا على تلك القروض لِقَاء رهْن الأصول، علمًا بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عمومًا يُعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسْط شهْري يزيد في الغالب عن قسْط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟ فكان جواب مجلس المجْمع: لا يجوز شرعًا قرار رقم: 23 (11/3) .