تعني أنها ما لم تتزوَّج فعليها أن تَعيش مع أبيها تحت كَنَفه وفي رِعايته وطاعة أمْره ونَهيه ما لم يأمُرها بمعصية الله، ولكنه إذا كانت بالغة ليس له تزويجها دون إذْنها ورِضاها بالخاطِب، ولو كانت بِكْرًا في المذهب الحنفيِّ، وهو أوْجَه المذاهب الفقهيَّة في ذلك. وفي بعض المذاهب له إكراهُها فيُزوِّجُها دون رِضاها.
وماذا تَعنِي للمرأة التي مات زوجها؟
تَعنِي أنها تحت وِلاية أبيها، فعليها أن تَنضمَّ إلى أسرته وتَعيش معه. لكن إذا كان لها أولاد، ولا سيما إذا كانوا كبارًا، فلها أن تَعيش معهم في سُكْنى مستقلة، وليس له إجبارها على الزواج. ولكن يَبقَى عليها واجب في طاعة أبيها في سلوكها، ما لم يكُن سيِّئ الاختيار، أو يأمُرها بمعصية، وذلك لكي يَبقَى للأُسَر تَضامُنها واجتِماعُها.
س10: هل يُجيز الإسلام للمرأة الاختلاط غير الماجِن مع محافظتها على الآداب الشرعيّة في الأماكن العامة كالجامعة، سواء داخل القُطْر أو خارجه؟
نعم يجيز ( ) ... ... ... لا لا يجيز ( ) ... ... يجيز بشروط ( - )
من هذه الشروط: أن يكُون داخل القُطْر مع المحافظة التامة على مَظهرها وحِشمتها وآدابها الشرعية.
تعليق: الدراسة خارج القُطْر لا أَرَى من المُمكِن إعطاء حكم عامٍّ فيها، بل ذلك يَتبَع حالة الفتاة ومدى التزامها بواجباتها الإسلامية وإدراكها لقيمة تلك الواجبات، وبوجود مَحْرَم لها كأخِيها مثلًا في المكان نفسه خارج القطر، وبكَون الجامعة خاصة بالإناث أو مختلطة، وبكَونها معروفة بقوة نظامها الانضباطي أو ضعفه، فيَختلِف الرأيُ والحكم بين حالة وأخرى، ولا يجوز إعطاء حكم عامٍّ.
س11: هل تُقبَل شَهادة المرأة وحدَها في بعض الحالات؟
لا تقبل ... ( ) ... تقبل في بعض الحالات ( - ) هي: