فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 564

فالمرأة التي تَفعل شيئًا من هذه المحرَّمات القطعية إذا فَعلَتْ ذلك، وهي معتقِدة لحُرْمتها مؤمنة بها، ولكنها ضعيفة الإرادة والشخصية لا تستطيع الامتناع عنها، هي عاصية حكمها كسائر من يَرتكِبون المعاصي وهم مؤمنون، ويَستحقون العقوبات الزاجرة لو كان هناك حكم إسلامي سائد.

وأمّا إن كانت المرأة مستبِيحة لشيء من المُحرَّمات القطْعية، أي: غيْر مؤمنة بحُرمتها، فإنها تَخرج بذلك عن الإسلام، والعياذ بالله. وهذه قاعدة لا خِلاف فيها بين علماء الشريعة من صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمَن بعدهم من أئمة الإسلام، ومعظم الناس والنساء المنطلقات اليوم عنها غافلون . هدانا الله ـ تعالى ـ إلى سواء السبيل.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هامش

(5) أخرجه البخاري (7288) في كتاب الاعتصام، ومسلم (1337) في الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت