مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، السنة السادسة 1390هـ / 1970م العدد (65) .
(2) حديث:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"رواه الإمام أحمد في مسنده (5/66) من حديث عِمران بن حصين والحكم بن عمرو الغِفاري. وقال الهيْثمي: رجال أحمد رجال الصحيح).
(3) روى البخاري (3004) ، باب الجهاد بإذن الأبوين، ومسلم (2549) في البِر والصِّلة، والترمذي (1671) في الجهاد، والنسائي (3103) في الجهاد، و (4163) في البيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: جاء رجل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاستأذنه في الجهاد، فقال:"أحيُّ والداك"؟قال: نعم. قال:"ففيهما فجاهد".
قال العلماء: يَحرُم الجهاد إذا مَنع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمَيْن؛ لأن برَّهما فرْضُ عينٍ عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعيَّن الجهاد، فلا إذْن.
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"ففيهما فجاهد"أي: خُصَّهما بجهاد النفس في رضاهما، والمراد القدْر المُشترك من كُلْفة الجهاد، وهو تعب البدن والمال (مجد) .
(4) (روى أبو داود(3524) في البُيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجه (2292) في التجارات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يجْتاح ـ أي يَستأصل ـ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسْبكم، فكُلوا من كسب أولادكم"."
والحديث أخرجه أحمد (6678) و (6902) وإسناده حسن، وأخرجه ابن ماجه (2991) من حديث جابر. وقال المُنْذري: رجاله ثقات.
وفي الباب عن عائشة في صحيح ابن حبان وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار، وعن ابن مسعود عند الطبراني، وعن ابن عمر عند أبي يعلى. قال الحافظ في"الفتح": 5/155 فمَجْموع طرُقه لا تحطُّه عن القوة وجواز الاحتجاج به (مجد) .