فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 564

وختامًا، وبهذه المناسبة أقول: إن الحالات التي يَجْرِي فيها التلقيح الاصطناعي ( داخليًا في المرأة نفسها، أو خارجيًّا في أُنبوب الاختبار، ثم تُنقَل وتُزرَع في رَحِم المرأة) متعددة بَلغتْ سبع حالات، تُمارَس اليوم كلُّها في العالم الأجنبيِّ في أوروبا وأمريكا على أوسع نِطاق، وإنِّي قد استعرضتُها جميعًا، وحكم الشريعة فيها، من حيث الحِلُّ والحُرمةُ، ومن حيث النَّسَبُ والميراثُ ثُبوتًا وعَدَمًا، في بحْث ضافٍ شامِل كنتُ قدَّمتُه في المجمع الفقهيِّ بمكة المكرمة قبل نحو عامين بِناء على طَلَبِ المجْمع، وهو الآن تحت النظر فيه، ولعلِّي أنشره قريبًا إن شاء الله تعالى (4) ، وهو ولي التوفيق.

الهوامش

(1) مجلة الأمة التي تَصدُر في قطر ـ العدد 28 ـ السنة 3 ـ ربيع الآخر 1403هـ.

(2) ينظر المنهاج وشرحه تحفة المحتاج بحاشية الشرواني وابن قاسم ج 7 ص 299.

(3) استعملنا كلمة (اللقيحة) بمعنى البُييضة الأنثوية بعد تلقيحها المِخْبَري بالبِذرة الذَّكَريَّة (الحيوان المنوي) قبل نقْلها وزَرْعها في رَحِم المرأة. وذلك بدلًا من قولهم: (البُييضة الملقَّحة في الأنبوب) .

(4) سَيُنْشر هذا البحث مع مجموعة أخرى من مباحث الشيخ ـ حفظه الله ـ في كتاب"بحوث فقهية في قضايا الساعة المعاصرة"وسَيَصدُر ـ بعَون الله تعالى ـ قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت