وتقول للمرأة: يا لكاعِ أقبلي. وتقول للمرأتين: يا ذاتَيْ لكيعةَ أقبلا ولكاعةٍ (57 / أ) - [أقبلا] . وإن شئت قلت: يا ذواتَي لكيعةَ أقبلا / ولكاعةٍ [أقبلا] .
وتقول للنسوة: يا أولات لكيعةَ أقبلن، ولكاعةٍ [أقبلن] . وإن شئت قلت: يا ذوات لكيعةَ (73) [أقبلن] ولكاعةٍ أقبلن.
103 -وقولهم: لا قَبِلَ اللهُ منه صَرْفًا ولا عَدْلًا
قال أبو بكر: في الصرف والعدل سبعة أقوال: يُروى عن النبي أنه قال: الصرف: التوبة، والعدل: الفِدية (75) . وبهذا (76) قال مكحول (76) ، وهو مذهب الأصمعي.
وقال يونس بن حبيب: الصرف: الاكتساب، والعدل: الفدية. (245)
وقال أبو عبيدة: الصرف: الحيلة. وقال قوم: الصرف: الفريضة، والعدل: التطوع.
وقال الحسن: العدل: الفريضة، والصرف: النافلة.
وقال قتادة (77) في قول الله عز وجل: {لا يُقبل منها شفاعةٌ ولا يُؤخذ منها عَدْلٌ} (78) ، قال: لو جاءت بكل شيء لم يقبل منها.
وقال قوم: العدل: المثل، واحتجوا بقوله تعالى: {أو عَدْلُ ذلكَ صيامًا} (79) فمعناه: أو مثل ذلك صيامًا. قال جماعة من أهل اللغة (80) : العَدل والعِدل لغتان، لا فرق بينهما، بمنزلة: السَّلم والسِّلم.
(73) بعدها في سائر النسخ: أقبلن.
(74) جزء من حديث شريف، ينظر: غريب الحديث 3 / 167، سنن ابن ماجة 19، أمثال أبي عكرمة 80، النهاية 3 / 190، و 4 / 24. ونقل ابن أبي البلقاء العكبري أقوال أبي بكر في مجمع الأقوال ق 346 ب.
(75) ينظر تفسير الطبري: 2 / 34 - 35 (بتحقيق محمود محمد شاكر) .
(76) مكحول الدمشقي، توفي 113 هـ. (مشاهير علماء الأمصار 114، ميزان الاعتدال 4 / 177) .
(77) تفسير الطبري 1 / 268.
(78) البقرة 48.
(79) المائدة 95.
(80) اللسان (عدل) .