وأخرجه أبو نعيم في"أخبار أصبهان" (1 / 345) من
طريق أخرى عن الوليد به دون الفقرة الثانية منه.
652 -"نهى عن أن تكلم النساء (يعني في بيوتهن) إلا بإذن أزواجهن".
أخرجه الخرائطي في"مكارم الأخلاق" (8 / 230 / 2) عن قيس بن الربيع عن ابن
أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر مولى بني هاشم عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه قال: فذكره مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، من أجل قيس وشيخه، فإنهما ضعيفان من قبل الحفظ.
لكن ذكر له الخرائطي شاهدا عن تميم بن سلمة قال:"أقبل عمرو بن العاص إلى بيت"
علي بن أبي طالب في حاجة، فلم يجد عليا، فرجع ثم عاد فلم يجده، مرتين أو
ثلاثا، فجاء علي فقال له: أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال:
"نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن".
قلت: وإسناده صحيح. وقد عزاه السيوطي في"الجامع"للطبراني في"الكبير"
من حديث عمرو بلفظ الترجمة. وقال المناوي: