فهرس الكتاب

الصفحة 5174 من 6550

الأخرى جحدًا لها- بتضعيفها-، أو تعطيلًا لها- بتأويلها- كما فعل بآيات الصفات كالمجيء والفوقية والاستواء؛ تقليدًا منه للكوثري وأمثاله من الجهمية، عاملهم الله بما يستحقون! *

3130- (إذا ذبحَ أحدُكم؛ فليُجْهِزْ) .

أخرجه أحمد (2/108) : حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن عُقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بحدِّ الشِّفار، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح ... الحديث.

وأخرجه ابن عدي في"الكامل" (4/148) ، ومن طريقه: البيهقي في"شعب الإيمان" (7/483/11074) من طريق أخرى عن قتيبة بن سعيد به، إلا أنه قال:"ثنا عقيل.."، فَصرح ابن لهيعة بالتحديث عندهما. ذكره ابن عدي في جملة أحاديث ساقها في ترجمة ابن لهيعة من (ص 144- 154) ، وكذلك ذكره الذهبي في"الميزان"، وقال ابن عدي في آخر الترجمة:

"وحديثه حسن، وهو ممن يكتب حديثه".

قلت: والذي استقر عليه رأي المحققين أن حديثه حسن في الشواهد؛ إلا ما كان من رواية العبادلة، ومنهم عبد الله بن وهب، فهو صحيح كما نص على ذلك بعض الأئمة.

ثم تبين لي أن من قبيل رواية العبادلة رواية قتيبة بن سعيد عنه، فقد قال الإمام أحمد له:

"أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت