عامر وهي مخرجة في"صحيح أبي داود"(
2209 -"ما آتاك الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف، فكله وتموله".
أخرجه أحمد (5 / 195 و 6 / 452) عن قيس بن سعد عن رجل حدثه عن أبي الدرداء
قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أموال السلطان؟ فقال:"فذكره
.قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم. لكن له شاهد من حديث
الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى قال: أخبرني عبد الله بن
السعدي:"أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام، فقال: ألم أخبر"
أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين، فتعطى عليه عمالة، فلا تقبلها؟ قال:
أجل إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين،
فقال عمر: إن أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال،
فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني وإنه أعطاني مرة مالا، فقلت له: أعطه من
هو أحوج إليه مني، فقال: ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا
إشراف، فخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك". أخرجه البخاري(13"
/ 128 - 132 - فتح) ومسلم (3 / 98 - 99) والنسائي (1 / 365) والدارمي(
1 / 388). وله طرق أخرى عن عمر أحدها عند الضياء في"المختارة"(رقم 83 -
بتحقيقي)وبعضها في"الإرواء" (3 / 364 - 365) .