729 -"إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة".
أخرجه البخاري (1 / 20) والنسائي (1 / 353) والطيالسي (ص 86 رقم 615)
والسياق له من حديث أبي مسعود البدري مرفوعا.
وفي رواية للبخاري (6 / 189) :"المسلم"بدل"الرجل".
730 -"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها"
أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا"."
رواه البخاري (2 / 117، 119، 120) ومسلم (3 / 90) وأبو داود(1 / 267
)والنسائي (1 / 351 - 352) والترمذي (1 / 130) وصححه وابن ماجه(2 /
44)وأحمد (6 / 44، 99، 278) من حديث عائشة مرفوعا.
ولطرفه الأول شاهد بلفظ:
"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره".
731 -"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره".
أخرجه البخاري (3 / 8 و 6 / 292) واللفظ له ومسلم (3 / 91) وأبو داود
(1 / 267) وأحمد (2 / 316) من حديث أبي هريرة، إلا أن أبا داود قال:
"فلها نصف أجره".