فهرس الكتاب

الصفحة 4411 من 6550

يتزوج الرجل المرأة، فإذا تقادم صحبتها، وطال

عهدها، ونفضت ما في بطنها، طلقها من غير ريبة. قلت: وهذا إسناد صحيح متصل

عندي كما كنت حققته في"إرواء الغليل" (7 / 42) ، فليراجعه من شاء.

وللجملة الأولى منه طريق أخرى تقدمت برقم (1666) . قوله:(وما يعلق يداها

الخيط)كناية عن صغر سنها وفقرها. في"النهاية":"قال الحربي: يقول من"

صغرها وقلة رفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد حث أصحابه على

الوصية بالنساء، والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم". قلت"

: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم

يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى بل واللواط علنا!!

2872 -"أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا"

يملك ابن آدم" [1] ."

رواه أبو داود (3313) والطبراني (1 / 134 / 1) عن يحيى بن أبي كثير قال:

حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي

صلى الله عليه وسلم أن ينحر بـ"بوانة"، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: إني نذرت أن أنحر بـ"بوانة"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:""

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"، قال: لا، قال:"فهل كان فيها

عيد من أعيادهم؟"، قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره."

(1) من أجل الجملة الأخيرة انظر الحديث المتقدم برقم (2184) والآتي برقم(

3309)، و"الضعيفة"الحديث رقم (6549) . اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت