يتزوج الرجل المرأة، فإذا تقادم صحبتها، وطال
عهدها، ونفضت ما في بطنها، طلقها من غير ريبة. قلت: وهذا إسناد صحيح متصل
عندي كما كنت حققته في"إرواء الغليل" (7 / 42) ، فليراجعه من شاء.
وللجملة الأولى منه طريق أخرى تقدمت برقم (1666) . قوله:(وما يعلق يداها
الخيط)كناية عن صغر سنها وفقرها. في"النهاية":"قال الحربي: يقول من"
صغرها وقلة رفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد حث أصحابه على
الوصية بالنساء، والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم". قلت"
: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم
يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى بل واللواط علنا!!
2872 -"أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا"
يملك ابن آدم" [1] ."
رواه أبو داود (3313) والطبراني (1 / 134 / 1) عن يحيى بن أبي كثير قال:
حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم أن ينحر بـ"بوانة"، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: إني نذرت أن أنحر بـ"بوانة"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:""
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"، قال: لا، قال:"فهل كان فيها
عيد من أعيادهم؟"، قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره."
(1) من أجل الجملة الأخيرة انظر الحديث المتقدم برقم (2184) والآتي برقم(
3309)، و"الضعيفة"الحديث رقم (6549) . اهـ.