وأبو نعيم عن زيد بن الحواري عنه، ورجاله ثقات غير زيد هذا
فهو ضعيف.
368 -"المرأة أحق بولدها ما لم تزوج".
أخرجه الدارقطني في"سننه" (418) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده.
"أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ...".
فذكره.
وكذلك رواه عبد الرزاق في"مصنفه": أخبرنا المثنى بن الصباح به.
وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في"مسنده"كما في"نصب الراية"
قال الحافظ في"التلخيص" (4 / 11) :
"والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن"
عكرمة قال:"خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر:"
هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج"."
أقول: وهذا مع كونه موقوفا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في
"الموطأ"و"المصنف"لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع
وقد خرجت ذلك كله في"إرواء الغليل" (2250) ، ولذلك فإني أرى أن تقوية
الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي، فالأولى تقويته بأن المثنى قد توبع عليه من
غير واحد، فتابعه ابن جريج عند أحمد (2 / 182) والدارقطني، والأوزاعي عند
أبي داود (2276) والحاكم (2 / 207) كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عبد الله بن