2814 -"أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى"
إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها
، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى"."
أخرجه الطحاوي في"معاني الآثار" (1 / 241) من طريق مرجى بن رجاء قال:
حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فذكره. قلت: وهذا إسناد
حسن رجاله ثقات غير مرجى بن رجاء فإنه مختلف فيه وأورده الذهبي في"المتكلم"
فيهم بما لا يوجب الرد"، وقال (173 / 319) :"علق له البخاري، جائز
الحديث". وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ، فقال في"التقريب":"صدوق
ربما وهم". قلت: قد قام الدليل على أنه قد حفظ ولم يهم، بمتابع له معتبر"
وشاهد. أما المتابع فهو محبوب بن الحسن: حدثنا داود به. أخرجه السراج في""
مسنده" (ق 120 / 2) من طريقين عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في"
تمام المنة" (304) ، واحتج به الحافظ كما يأتي، ومحبوب هذا اسمه محمد"
ومحبوب لقبه، قال ابن معين:"ليس به بأس". وذكره ابن حبان في"الثقات".
وقال النسائي:"ضعيف". وقال أبو حاتم:"ليس بالقوي". قلت: فمثله
يستشهد به على الأقل، وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله: