أحاديث في تحريك الإصبع في التشهد، والردُّ على من أنكره
3181- (كان يشير بإصبعه السَّبَّاحةِ في الصلاة) .
أخرجه أحمد (3/407) ، والبخاري في"التاريخ" (2/ 1/296) من طريق سفيان عن منصور عن أبي سعيد الخُزاعي عن عبد الرحمن بن أبزى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذ كره.
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي سعيد هذا.
وقال جرير: عن منصور عن راشد أبي سعد؛ أخرجه أحمد أيضًا، وفي ترجمته أورده البخاري، ولم يذكر فيه جرحًا. وأورده ابن حبان في"الثقات"،
وسمى أباه سعدًا، فقال (6/303) :
"راشد بن سعد أبو سعد، يروي عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، روى عنه منصور"
والأعمش"."
وقال المعلق عليه:
"لم يسم أباه البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا صاحب"التهذيب".."!
قلت: هو ليس في"التهذيب"مطلقًا؛ فتنبه.
وللحديث شواهد تؤكد صحته من حديث جمع من الصحابة:
أولًا: أبو حميد الساعدي في وصفه لتشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه:
"ثم يشير في الدعاء بإصبع واحدة".
أخرجه ابن حبان في"صحيحه" (3/ 170- 171- الإحسان) ، والطحاوي