3455- (رخّص - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثة أيّام ولياليهن، وللمُقيمِ يومًا وليلةً- إذا تطهَّر فلبسَ خُفّيْهِ- أنْ يمسحَ عليهما) .
أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه" (1/96/192) ، والطحاوي في"شرح المعاني" (1/50) ، والدارقطني في"سننه" (1/194/1) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (11/155) - والسياق لهم-، والشافعي في"الأم" (1/29) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (1/179) ، وابن الجارود في"المنتقى" (39/87) ، وابن حبان (72/ 184- الموارد) ، وابن ماجه (556) ، والبيهقي في"سننه" (1/281) كلهم من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد: نا المهاجر بن مخلد أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه رخص ... الحديث.
ورواه بعضهم عنه؛ إلا أنه جعل مكان: (المهاجر) : (خالدًا الحذاء) .
أخرجه البيهقي (1/276) ، وقال:
"ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة".
ثم روى عن الترمذي أنه سأل البخاري: أي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال:
"حديث صفوان بن عسّال، وحديث ابن أبي بكرة حسن".
قلت: حديث صفوان صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وهو مخرج في"الإرواء" (1/140/104) ، وإسناده حسن، فالحديث به صحيح؛ لأن المهاجر بن مخلد مختلف فيه، وقد صححه الشافعي، كما رواه البيهقي في"المعرفة" (1/ 342) فقال: