1030 -"لا تلقوا البيوع ولا يبع بعض على بعض ولا يخطب أحدكم - أو أحد - على خطبة"
أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب"."
أخرجه أحمد (2 / 153) : حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر عن نافع عن ابن عمر
قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وكان يقول...."
فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه مفرقا. وصخر هو
ابن جويرية مولى بني تميم. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري
مولاهم البصري.
1031 -"إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة".
أخرجه النسائي (2 / 283) عن صفوان بن سليم عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت: رجاله ثقات غير هذا الرجل، فإنه لم يسم وإن وثق فإن توثيق مثله مما لا
يعتد به حتى يسمى ويعرف كما تقرر في"المصطلح". وأخرج البيهقي في"السنن"
الكبرى" (3 / 133) من طريق عبد الرحمن ابن الحارث بن أبي عبيد - من أشياخ"
كوثي مولى أبي رهم الغفاري - عن جده قال:"خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى،"
فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة:
عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال:
ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال
: آلله؟ قالت: آلله. قال: فإن حبي أبا القاسم أخبرني:"أنه لا تقبل"
لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة"فاذهبي"
فاغتسلي منه، ثم ارجعي