فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 6550

1030 -"لا تلقوا البيوع ولا يبع بعض على بعض ولا يخطب أحدكم - أو أحد - على خطبة"

أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب"."

أخرجه أحمد (2 / 153) : حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر عن نافع عن ابن عمر

قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وكان يقول...."

فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه مفرقا. وصخر هو

ابن جويرية مولى بني تميم. وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري

مولاهم البصري.

1031 -"إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة".

أخرجه النسائي (2 / 283) عن صفوان بن سليم عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: رجاله ثقات غير هذا الرجل، فإنه لم يسم وإن وثق فإن توثيق مثله مما لا

يعتد به حتى يسمى ويعرف كما تقرر في"المصطلح". وأخرج البيهقي في"السنن"

الكبرى" (3 / 133) من طريق عبد الرحمن ابن الحارث بن أبي عبيد - من أشياخ"

كوثي مولى أبي رهم الغفاري - عن جده قال:"خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى،"

فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط، فقال لها أبو هريرة:

عليك السلام، فقالت: وعليك، قال: فأين تريدين؟ قالت: المسجد. قال:

ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد. قال: آلله؟ قالت: آلله. قال

: آلله؟ قالت: آلله. قال: فإن حبي أبا القاسم أخبرني:"أنه لا تقبل"

لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة"فاذهبي"

فاغتسلي منه، ثم ارجعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت