2905 -"نهى عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان: فجلوس بين الظل والشمس، والمجلس"
الآخر: أن تحتبي في ثوب يفضي إلى عورتك، والملبسان: أحدهما: أن تصلي في
ثوب ولا توشح به. والآخر: أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء"."
أخرجه الحاكم في"المستدرك" (4 / 272) وابن عدي في"الكامل"(4 / 329 -
330)من طريق أبي ثميلة: حدثني أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي
حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: فذكره مرفوعا. أورده
ابن عدي في ترجمة أبي المنيب هذا، وذكر الخلاف فيه، وساق له أحاديث ثم قال
:"وله غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به". قلت: وهذا هو الذي يتخلص من
خلافهم فيه، أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، صحيح الحديث إذا وافق الثقات،
وهو الذي يشير إليه قول الذهبي في"الكاشف":"وثقه ابن معين وغيره، وقال"
البخاري: عنده مناكير". وزاد في"المغني":"وأنكر أبو حاتم على
البخاري إدخاله في الضعفاء". وقال الحافظ:"صدوق يخطىء". وأما الحاكم"
فسكت عنه، ولا أدري لم؟