وكذا مسلم وغيره من حديث عمر نحوه وفيه:
"فمن كان منكم آكلهما لا بد؛ فليمتهما طبخًا".
وهو مخرج في"الإرواء" (8/156/ 2514) .
وهو موقوف في حكم المرفوع. *
3107- (إنَّ رسولَ الله يفعلُ ذلكَ(يعني: تقبيلَ الزوجةِ وهو صائمٌ) ، أنا أتقاكم للهِ، وأعلمُكم بحدودِ اللهِ) .
أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (4/184/8412) ، ومن طريقه: أحمد (5/434) : أنا ابن جريج: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار: أن الأنصاري أخبر عطاءً:
أنه قبَّل امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:
"إن رسول الله يفعل ذلك".
فأخبرته امرأته فقال: إن النبي يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقولي له، فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: قال: إن النبي يرخص له في أشياء؟ ! فقال:
"أنا أتقاكم لله، وأعلمكم بحدود الله".
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا الرجل الأنصاري فهو لم يسم، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول عند أهل السنة.