فهرس الكتاب

الصفحة 6522 من 6550

من الحقوق المهجورة تجاه الزوجة

3976- (إذا قدم أحدكم ليلًا؛ فلا يأتينَّ أهلَه طُرُوقًا، حتى تستحدَّ المُغِيبَةُ، وتمتشط الشَّعِثَة) .

أخرجه مسلم (6/55) ، والنسائي في"السنن الكبرى" (5/362/9145) ، وأحمد (3/298و355) كلهم من طريق شعبة عن سيار عن عامر عن جابر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: ... فذكره.

ومن هذا الوجه رواه البخاري (5243) مختصرًا؛ لكنه قال: عن شعبة: حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال.

كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا.

وتابعه هشيم: أخبرنا سيار به عن جابر قال:

كنا مع رسول الله في سفر، فلما رجعنا؛ ذهبنا لندخل فقال:

"أمهلوا حتى ندخل ليلًا- أي: عشاء-، لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة".

أخرجه أحمد (3/303) ، والبخاري (5079و5245و5247) ، ومسلم أيضًا، وأبو عوانة (5/114) ، وكذا النسائي (9144) ، وأبو داود (2778) - من طريق الإمام أحمد-. وقال أبو داود:

"قال الزهري: الطروق بعد العشاء". قال أبو داود:

"وبعد المغرب لا بأس به".

وللحديث طرق وألفاظ أخرى متقاربة، أخرجها أحمد (229و308و310

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت