هذا ولعل النهي أن لبس
الثوب المشبع حمرة لأنه تشبه بالكفار لحديث:"إن هذه من ثياب الكفار، فلا"
تلبسها". رواه مسلم، وتقدم تخريجه برقم (1704) . أو لأنه من لباس النساء"
كما يشعر به حديث آخر عنده (6 / 144) عن عبد الله بن عمرو قال:"رأى النبي"
صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ ! قلت:
أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما". والله أعلم."
2396 -"نهى عن ميثرة الأرجوان".
أخرجه الترمذي (2789) عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا، وقال:"حديث"
حسن غريب". قلت: ورجاله ثقات، لكن الحسن مدلس، وقد عنعنه. وله شاهد من"
حديث علي قال:"نهى عن ميثار الأرجوان". أخرجه أبو داود (2 / 175)
والنسائي (2 / 288) عن هشام عن محمد عن عبيدة عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود أيضا والنسائي (2 / 287) وابن ماجة (3654) عن أبي إسحاق
عن هبيرة عن علي قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن"
لبس القسي والميثرة الحمراء"."