فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 6550

/ 3015) وأبو محمد الجوهري في"الفوائد المنتقاة" (1 / 2) والحاكم(1 /

426)والبيهقي (4 / 218) وأحمد (2 / 423 و 510) من طرق عن حماد بن سلمة

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: فذكره. وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"ووافقه الذهبي،

وفيه نظر فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فهو حسن. نعم لم

يتفرد به ابن عمرو، فقد قال حماد بن سلمة أيضا: عن عمار بن أبي عمار عن أبي

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه:"وكان المؤذن يؤذن إذا"

بزغ الفجر". أخرجه أحمد (2 / 510) وابن جرير والبيهقي."

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وله شواهد كثيرة:

1 -شاهد قوي مرسل يرويه حماد أيضا عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه

وسلم فذكره. أخرجه أحمد (2 / 423) مقرونا مع روايته الأولى.

2 -وشاهد آخر موصول يرويه الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة قال:

"أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم،"

فشربها". أخرجه ابن جرير (3 / 527 / 3017) بإسنادين عنه وهذا إسناد حسن."

3 -وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير قال:"سألت جابر عن الرجل يريد الصيام"

والإناء على يده ليشرب منه، فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نتحدث أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: ليشرب". أخرجه أحمد (3 / 348) : حدثنا موسى حدثنا"

ابن لهيعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت