فهرس الكتاب

الصفحة 6245 من 6550

صلِّ! إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت

الشمس. انظر «صحيح الموارد» (625) .

ثم روى أحمد (6/254) طرفًا آخر منه. ومن وجه آخر عن إسرائيل به، وهو صلاته ركعتي الهجير.

وفي قول عائشة الموقوف فائدة عزيزة لم يذكرها الحافظ في «فتح الباري» ، وهي

أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن الركعتين بعد العصر إنكارًا لشرعيتهما، وإنما من باب سد الذريعة، وخشية أن يصلوها في وقت التحريم، وهو عند غروب الشمس. وقد جاء ما يشهد له من رواية تميم الداري، وزيد بن خالد الجهني، وقد سكت عنهما الحافظ في «الفتح» (2/65) ، وحسن إسناد زيد: الهيثميُّ؛ كما يأتي.

أما حديث تميم؛ فيرويه هشام بن عروة عن أبيه قال:

خرج عمر على الناس يضربهم على السجدتين بعد العصر، حتى مربـ(تميم

الداري)، فقال:

لا أدعهما، صليتها مع من هو خير منك؛ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!

فقال عمر: إن الناس لو كانوا كهيئتك لم أبالِ.

أخرجه أحمد (4/101) بإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن قال

الهيثمي (2/222) :

«وعروة لم يسمع من عمر» .

لكن رواه عبد الله بن صالح: حدثني الليث عن أبي الأسود عن عروة بن

الزبير أنه قال: أخبرني تميم الداري - أو أخبرت-:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت