فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 388

ورده بعد المكتوبة قبل أن يشتغل بالتطوع، فإنه إن شاء أن يقوم في مصلاه، فيقضي ورده قائما وإن شاء جلس في ناحية من المسجد وقضي ورده عن حال أداء المكتوبة، وما ذكره شمس الأئمة دليل على جواز تاخير السنن عن حال أداء المكتوبة، وهذا الذي ذكرنا في حق الإمام، فأما المنفرد والمقتدي، فإن شاءا ألبثا في مصلاهما، وإن شاءا قاما إلى التطوع في مكانهما أو في مكان آخر انتهى ما في الذخيرة.

وقال في {الخلاصة} [1] ، و {الهندية} [2] : إذا سلم الإمام من الظهر أو المغرب أو العشاء كره له المكث في مكانه لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكنه ينحرف يمنة أو يسرة جاز والكل سواء وفي الصلوة التي لا تطوع بعدها يكره المكث في مكانه قاعدا مستقبل القبلة ثم هو بالخيار إن شاء ذهب وإن شاء جلس في محرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق، وإن كان بحذائه مسبوق ينحرف يمنة أو يسرة وهذا حال الإمام، والصيف

(1) - الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء:1/ 155 - 156.

(2) - الفصل الثالث عشر في سنن الصلاة وآدابها وكيفيتها:1/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت