فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 2650

"أصل الروضة": أن الخلاف في أن إسلام الحربي هل يعصم زوجته؟ يجيء في استرقاق حربية نكحها مسلم وهي في دار الحرب [1] ، فالمسألتان عندهم واحدة، وغاير بينهما"المنهاج" [2] ، قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": والمذكور هنا هو المعتمد [3] .

5303 - قول"المنهاج" [ص 521] : (فإن استرقت .. انقطع نكاحه في الحال) يقتضي أن في استرقاقها خيرة، وليس كذلك، بل ترق بمجرد الأسر، فكان صواب العبارة أن يقول: فإن قلنا: (لا يعصمها عن الرق) ولهذا قال"الحاوي" [ص 604] : (فإن سُبيت .. انقطع نكاحه) .

5304 - قول"المنهاج" [ص 521] : (ويجوز إرقاق زوجة الذمي) يقتضي أنه لا بد من إرقاقها، وليس كذلك، بل ترق بمجرد سبيها، فصواب العبارة: (ويرق زوجة الذمي) .

5305 - قوله: (وكذا عتيقُهُ في الأصح) [4] كذا ينبغي أن يقول: على النص؛ لأنه منصوص"الأم"كما حكاه شيخنا في"تصحيح المنهاج".

5306 - قوله: (لا عتيق مسلم) [5] أي: ولو كان حين أعتقه كافرًا لكنه أسلم قبل الأسر، قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": وقل من تعرض لهذا الفرع.

5307 - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (وإذا سُبي الزوجان أو أحدهما .. انفسخ النكاح إن كانا حرين) [6] فيه أمور:

أحدها: أن محله في سبي الزوج: ما إذا كان صغيرًا أو مجنونًا أو اختار الإمام رقه؛ ولهذا قال"التنبيه" [ص 234] : (وإن استرقه وكان له زوجة .. انفسخ نكاحها) أما لو مَنّ الإمام على الكبير أو فادى به .. استمرت الزوجية.

ثانيها: التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرًا والآخر رقيقًا، وليس كذلك، فلو كانت حرة وهو رقيق وسبيت وحدها أو معه .. انفسخ أيضًا؛ لأن إطلاق الإخبار محل السبايا يشمل مَنْ زوجها عبد.

(1) الروضة (10/ 253) .

(2) في حاشية (ج) : (تبعًا للمحرر؛ حيث قال قبل سطرين:(لا زوجته على المذهب) ، وقال الزركشي: الصواب: أنهما على حد سواء، والتحاق الثانية بالأولى في عدم الاعتصام، وقد نقله في البحر عن النص، وجزم به جمهور العراقيين، منهم الجرجاني).

(3) في حاشية (ج) : (فائدة: نقل شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني أبقاه الله تعالى في"مختصر التدريب"عن"تصحيح المنهاج"لوالده خلاف ما نقله المصنف، فقال: والمذهب المعتمد: أنه لا فرق بين زوجة من أسلم قبل الأسر ومن كان مسلمًا وله زوجة من الحكم برقها لمجرد السبي خلافًا لما في"المنهاج". انتهى ولعله ... أراد أن يقول: هناك، فسقطت الكاف من الكتابة، فرفعت المخالفة في النقل) .

(4) انظر"المنهاج" (ص 521) .

(5) انظر"المنهاج" (ص 521) .

(6) انظر"الحاوي" (ص 604) ، و"المنهاج" (ص 521) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت