فهرس الكتاب

الصفحة 2089 من 2650

قال في"المهمات": نص الشافعي وجماعة على أنهم يملكون أيضًا بإفراز الإمام مع قبضه لهم، وكذا بدون القبض مع حضورهم، وحكاه عنهم في (الزكاة) من"الكفاية".

5329 - قول"المنهاج" [ص 522] : (وقيل: يملكون) أي: قبل القسمة وبعد الحيازة.

5330 - قوله: (وقيل: إن سلمت إلى القسمة .. بأن ملكهم، وإلا .. فلا) [1] قد يفهم أن كلًا منهم يملك حصته على التعيين، وهو ضعيف كما في"أصل الروضة"بعد حكايته عن الإمام: أنهم إذا اقتسموا .. بأن أنهم ملكوا الغنيمة ملكًا مشاعا، ثم بالقسمة تميزت الحصص [2] .

قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": والتحقيق عندنا: أنهم إذا اقتسموا باختيارهم .. بأن أنهم ملكوا الغنيمة ملكا مبهما، ثم بالقسمة ينزل الملك على ذلك المعين.

5331 - قوله: (ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول) [3] قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": إنه ليس بمعتمد؛ ففي ملكهم العقار الأوجه السابقة، وقوله: (كالمنقول) كلام متهافت؛ لأن المنقول لا يملك بالاستيلاء، بل فيه الأوجه، وهي جارية في العقار؛ ولو قال: (ويملك العقار بما يملك به المنقول) .. لكان وافيًا بالمقصود.

5332 - قول"الحاوي" [ص 609] : (ولاَ حَدَّ إن وطئ - أي: بعض الغانمين - ويجب كل المهر) محل إيجاب كل المهر: إذا لم ينحصر الغانمون ولم يفرز الخمس، فإن انحصروا .. سقطت حصة الواطئ، وغرم حصة الخمس وحصة غيره من الغانمين، وإن أفرز الإمام الخمس وعين لكل طائفة شيئًا وكانت الجارية معينة لجماعة مخصوصين فوطئها أحدهم قبل اختيارهم تملكها .. غرم حصة غيره من الغانمين لا الخمس، وإن كان بعد اختيارهم التملك .. فهو كوطء الجارية المشتركة، فيغرم قسط شركائه.

5333 - قوله: (والولد حر نسيب) [4] هو ما صححه الرافعي في"الشرح الصغير"، واقتضاه كلامه في"الكبير" [5] ، وقيل: إن كان معسرًا .. فالحر منه قدر حصته، والباقي رقيق، وهو موافق لما ذكره"الحاوي"في النكاح في وطء الأب جارية الابن [6] .

5334 - قوله: (ونفذ إيلاد نصيبه) [7] المذهب في"أصل الروضة": أنه لا ينفذ موسرًا كان أو

(1) انظر"المنهاج" (ص 522) .

(2) الروضة (10/ 267) ، وانظر"نهاية المطلب" (17/ 508) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 522) .

(4) انظر"الحاوي" (ص 609) .

(5) فتح العزيز (11/ 442) .

(6) الحاوي (ص 473) .

(7) انظر (الحاوي) (ص 609) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت