فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 2650

أما اليابس المدقوق .. فلا حنث بأكله فيما يظهر؛ لأنه استجد اسمًا آخر.

5765 - قوله: (وإن حلف لا يذوق شيئًا، فمضغه ولفظه .. فقد قيل: يحنث، وقيل: لا يحنث) [1] الأصح: الأول.

5766 - قول"المنهاج" [ص 549] : (ولو حلف لا يأكل سوبقًا، فسفه أو تناوله بإصبع .. حنث) محله فيهما: ما إذا لاكه ثم ازدرده، فلو ابتلعه من غير لوك .. فلا يسمى أكلًا، ولا يحنث به في الأصح كما ذكره في"أصل الروضة، في أواخر (الطلاق) ، لكنه قال هنا: إن ابتلع السكر من غير مضغ .. فقد أكله كما لو ابتلع الخبز على هيئته [2] ، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 651] : (وابتلاع السكر والخبز أكله) ."

5767 - قوله: (وإن جعله في ماء فشربه .. فلا) [3] كذا في"المحرر"و"أصل الروضة" [4] ، ووقع في"شرح الرافعي"الحنث [5] .

قال شيخنا ابن النقيب: كذا رأيته فيه، وقال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: أنه رأى ذلك في نسختين منه، وكأنه سبق قلم من النساخ، والله أعلم. وكذا قال في"المهمات": إنه غلط.

نعم؛ لو كان خاثرًا يؤخذ بالملاعق .. فالأصح: أنه ليس بشرب [6] .

5768 - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج": (ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان) [7] مقتضاه: عدم دخول البلح والحصرم في ذلك، وبه صرح في"التتمة".

قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": ومحله في البلح في غير الذي احمر واصفر وحلا وصار بسرًا، أو ترطب بعضه ولم يصر رطبًا، فأما ما وصل إلى هذه الحالة .. فلا توقف على أصل الشافعي في أنه من الفاكهة؛ فكان ينبغي ذكر البسر والمنصّف، ولا بد من تقييد الرمان بالنضج؛ فقبل ذلك هو كالحصرم، وكذلك لا بد من تقييد الأترج بصلاحيته للتفكه به.

5769 - قول"المنهاج" [ص 549] : (ورطب ويابس) قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": يرد عليه الليمون إذا يبس؛ فإنه لا يتخيل أحد بقاء اسم الفاكهة عليه إن سلم كونه فاكهة حال كونه رطبًا. انتهى.

(1) انظر"التنبيه" (ص 196) .

(2) الروضة (11/ 42) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 549) .

(4) المحرر (ص 476) ، الروضة (11/ 42) .

(5) فتح العزيز (12/ 301) .

(6) انظر"السراج على نكت المنهاج" (8/ 154) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 197) ، و"الحاوي" (ص 651) ، و"المنهاج" (ص 549) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت