فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 2650

و"الحاوي"في الذي لم يعلق بشيء بالتصويرين معًا؛ أعني: قوله: (لله) ودونها [1] ، وكان"المنهاج"اكتفى بذكرهما في صورة نذر المجازاة.

واعلم: أنه لو شُفي مريضه فقال: لله عليّ عتق رقبة لهذه النعمة .. لزمه الوفاء بالنذر قولًا واحدًا كما لو علق بشفاء المريض وإن لم يوجد تعليق، ذكره القاضي حسين في"تعليقه"في آخر (الأيمان) ، وحكاه عنه في"الكفاية".

قال شيخنا في"تصحيج المنهاج": وكأنه نظر إلى أن هذا جزاء شكر النعمة، فأنزله منزلة المجازاة المعلقة قبل الحصول، وهذا كلام حسن معتمد. انتهى.

5830 - قول"المنهاج" [ص 553] : (ولا يصح نذر معصية) أورد عليه في"التوشيح": أن الرافعي حكى عن"التتمة": أنه لو نذر إعتاق العبد المرهون .. ينعقد نذره إن قلنا: ينفذ عتقه في الحال أو عند أداء المال، وذكروا في"الرهن": أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز، قال: فإن تم الكلامان .. كان نذرًا في معصية منعقدًا.

5831 - قول"التنبيه" [ص 84] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 655] : (ولا يصح النذر إلا في قربة) قيده"المنهاج"بألاَّ تكون واجبة [2] ، وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": محله في واجب العين على طريق التخصيص، فأما واجب الكفاية الذي يحتاج في أدائه إلى بذل مال ومقاساة مشقة؛ كالجهاد وتجهيز الموتى .. فإنه لازم كما في"أصل الروضة"عن الإمام، فإن لم يحتج إلى بذل مال ولا كثير مشقة؛ كصلاة الجنازة .. فالأصح: لزومه بالنذر أيضًا [3] ، وأما واجب العين على طريق العموم كما إذا نذر الوضوء لكل صلاة؛ فإذا توضأ لصلاة عند حدث .. خرج به عن واجبي الشرع والنذر كما جزم به في"أصل الروضة" [4] .

5832 - قول"المنهاج" [ص 553] : (ولو نذر فعل مباح أو تركه .. لم يلزمه، لكن إن خالف .. لزمه كفارة يمين على المرجح) تبع فيه قول"المحرر": (على ما رجح من المذهب) [5] ، لكن كلام"أصل الروضة"يقتضي عدم اللزوم، فإنه قال: فيه ما سبق من نذر المعاصي والفرض [6] ، والذي سبقه في نذر المعاصي: أنه لا كفارة فيها على المذهب، وبه قطع الجمهور، وفي نذر الفرض: أن فيه ما سبق في المعصية، وادعى صاحب"التهذيب"أن الظاهر

(1) التنبيه (ص 84، 85) ، الحاوي (ص 655) .

(2) المنهاج (ص 553) .

(3) الروضة (3/ 301) ، وانظر"نهاية المطلب" (18/ 420) .

(4) الروضة (3/ 302) .

(5) المحرر (ص 480) .

(6) الروضة (3/ 303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت