فهرس الكتاب
5837 - قوله: (ولا يجب استئناف سنة) [1] صوابه: ولا يجب استئناف ما مضى.
5838 - قوله: (فإن شرط التتابع .. وجب في الأصح) [2] أي: استئناف سنة مع احتمال عود الضمير إلى التتابع، ويكون معناه: وجب التتابع في القضاء، كذا قاله الشيخ أبو حامد، وقال القفال: لا يجب التتابع، وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": إنه أرجح؛ لأن التتابع في المعية من ضرورة الواقع، فإذا شرطه .. لم يفد في أصل المنذور شيئًا.
5839 - قوله: (أو غير معينة وشرط التتابع .. وجب. ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق، ويقضيها تباعًا متصلة بآخر السنة، ولا يقطعه حيض، وفي قضائه القولان) [3] ، قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": القطع بإيجاب قضاء رمضان والعيد والتشريق وحكاية القولين في الحيض لا يستقيم؛ فإن أيام الحيض أولى بوجوب القضاء؛ فإنه يمكنه خلو السنة عنها ولا يمكن خلوها عن رمضان والعيد والتشريق، قال: ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب إلا البغوي والخوارزمي والرافعي والنووي [4] ، إلا أن منهم من لا يذكر أيام الحيض؛ لفهمها من طريق الأولى، ومنهم من يذكرها كصاحب"البيان" [5] .
5840 - قوله: (أو يوم الاثنين أبدًا .. لم يقض أثاني رمضان) [6] أي: الأربعة، فلو وقع فيه خمسة أثانين .. ففي قضاء الخامس القولان الآتيان في العي؛ لأن الخامس قد يقع وقد لا يقع كالعيد.
5841 - قوله: (وكذا العيد والتشريق في الأظهر) [7] صحح شيخنا في"تصحيح المنهاج"تبعًا للشيخ أبي حامد وأتباعه مقابله، ويوافقه"تصحيح التنبيه"فيما لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فوافق العيد [8] ، وسيأتي.
5842 - قول"المنهاج" [ص 554] : (فلو لزمه صوم شهرين تباعًا لكفارة .. صامهما، ويقضي أثانيهما) يتناول ما إذا سبقت الكفارة النذر، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 655] : (وفي الصوم المعين قضى ما يقع عنه كأثانين الكفارة) لكن استدرك"المنهاج"من زيادته فقال بعد قوله: (وفي
(1) انظر"المنهاج" (ص 554) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 554) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 554) .
(4) انظر"التهذيب" (8/ 158) ، و"فتح العزيز" (12/ 370، 371) ، و"الروضة" (3/ 311، 312) .
(5) البيان (4/ 489) .
(6) انظر"المنهاج" (ص 554) .
(7) انظر"المنهاج" (ص 554) .
(8) تصحيح التنبيه (1/ 279) .