ولا برضائه ولا بأمره.
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ [آل عمران: 32] ، {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [آل عمران: 57] (ولا برضائه) ، أي لقوله تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7] ، ولأن الكفر يوجب المقت الذي هو أشد الغضب وهو ينافي رضا الرب المتعلق بالإيمان وحسن الأدب، (ولا بأمره) ، أي لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} [الأعراف: 28] ، وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: 90] والنهي ضد الأمر فلا يتصور أن يكون الكفر بالأمر، وهذا القول هو المعروف عن السلف، وقد اتفقوا على جواز إسناد الكل إليه سبحانه جملة، فيقال جميع الكائنات مرادة لله؛ ومنهم من منع التفصيل فقال: لا يقال إنه يريد الكفر والظلم والفسق لإيهامه الكفر ولرعاية الأدب معه سبحانه، كما يقال خالق الأشياء، ولا يقال خالق القاذورات.
ثم اعلم أن شارحا حل عبارة الإمام على أن الطاعات والمعاصي مفعولات ليخلق، وأن قوله واجبة خبر ما كانت مندوبة، والأولى ما قررنا، وعلى عموم معنى الأمر حررنا، والمسألة مبسوطة في الوصية حيث قال: نقر بأن الأعمال ثلاثة: فريضة: أي اعتقادا وعملا، أو عملا لا اعتقادا ليشمل الواجب، وفضيلة: أي سنة أو مستحبة أو نافلة، ومعصية: أي حرام أو مكروه. فالفريضة بأمر الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وتقديره وإرادته وتوفيقه وتخليقه، أي خلق فعله وفق حكمه فهو تفسير لما قبله.
وأما قوله وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ فظاهر العبارة هو التفرقة بين المشيئة والإرادة؛ فالمشيئة أزلية في المرتبة الشهودية؛