فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 508

غيره؛ وقد سبق زيادة بيان في هذا الكلام وتحقيق أمره. وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: بسم الله، أي عمدا أو باعتقاده أنهما حلالان. وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها، وذلك بأن يقول المفتي أو القاضي للمرأة المطلقة بالثلاث مثلا، ما حكم الإسلام؟ فتقول لا أعرف، مع أنه لو قيل لها إذا أسلم أحد هل يجوز قتله وأخذ ماله؟ فتقول: لا، فحينئذ يقول هذا المفتي الجاهل أو القاضي المائل أفتيت بكفرها أو حكمت بأنها ما كانت مسلمة من أصلها فنكاحها الأول باطل فاسد، وهذا عمل باطل وأمر كاسد، وكذا لو صلى لغير القبلة أو بغير طهارة متعمدا يكفر وإن وافق ذلك القبلة، وكذا إن وافق الطهارة، وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا، إلى غير ذلك من الفروع،

[عدم جواز تكفير أهل القبلة]:

والجمع بين قولهم: لا يكفر أحد من أهل القبلة، وقولهم، يكفر من قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو سب الشيخين أو لعنهما، وأمثال ذلك مشكل كما قال شارح العقائد؛ وكذا قال شارح المواقف: إن جمهور المتكلمين والفقهاء، على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة؛ وقد ذكر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت