فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 508

من غير تفصيل، ويحتمل أن هذه الجملة من صاحب المحيط أو الجامع لهذه المسائل، وعلى كل تقدير، فالجواب أن رواية أبي حنيفة رحمه الله إذا كانت مجملة أو عبارته مطلقة، فلنا أن نفصلها ونقيدها على مقتضى القواعد الحنيفية والأصول الحنفية.

[استحلال الحرام، وتحريم الحلال أو تمني ذلك]:

وفي الجواهر: من قال: قتل فلان حلال أو مباح، قبل أن يعلم منه ردة، أو قتل نفس بآلة جارحة عمدا على غير حق، أو يعلم منه زنا بعد إحصان، كفر، أي لأنه جعل الحرام حلالا أو مباحا، وهو كفر، إلا أنه لا بد أن يزاد ولا يعلم منه قطع طريق وسعي بالفساد في البلاد؛ ومنه الظلم في حق العباد، فإن قتلهما حلال أو مباح حينئذ. وكذلك ترك الصلاة موجب للقتل عند الشافعي رحمه الله، وارتداد عند أحمد رحمه الله، فترك الصلاة من الخلافية، فالقول بأن قتله حلال لا يكون كفرا متفقا عليه.

ثم قال: ومن قال لهذا القائل: صدقت، أو قال لأمير: يقتل بغير حق، أو قال لقاتل سارق: جودت له أو أحسنت، يكفر. أو قال: مال فلان المسلم حلال قبل تحليل المالك إياه، أو قال: دم فلان حلال، ومن صدقه كفر الكل، أي بشروطه المعروفة.

وفي الخلاصة أو الحاوي بناء على أن رمز الجامع خاء معجمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت