لا يصلي على غير الأنبياء والملائكة، ومن صلى على غيرهم إلا على وجه التبعية فهو غال من الشيعة التي نسميها الروافض. انتهى.
ومفهومه أن حكم السلام ليس كذلك، ولعل وجهه أن السلام تحية أهل الإسلام، ولا فرق بين السلام عليه وعليه السلام، لا أن قول علي عليه السلام من شعار أهل البدعة، فلا يستحسن ف مقام المرام.
وفي الفتاوى الظهيرية: يجب إكفار الذين يقولون إن القرآن جسم إذا كتب، وعرض إذا قرئ. انتهى.
وفيه بحث لا يخفى، وتحقيقه ما تقدم في مسألة القول بخلق القرآن.
وفي الخلاصة: من قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر. قلت: ويقرب منه ضرب الدف والقضيب مع ذكر الله تعالى ونعت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذا التصفيق على الذكر. ثم قال: وكذا من لم يؤمن بكتاب من كتب الله، أو جحد وعدا أو وعيدا مما ذكره الله في القرآن، أو كذب شيئا منه، أي من أخباره، وهذا ظاهر لا مرية في أمره، ولا مخالفة لحكمه.
وفي جواهر الفقه: من أنكر الأهوال عند النزع والقبر والقيامة والميزان والصراط والجنة والنار كفر. انتهى.
ولعل الجنة والنار عطف على الأهوال لتستقيم الأحوال، إلا أن