ومن قال لمرتكب حرام: خف الله واتقه، فقال: لا أخاف، كفر، وإن كان في أمر غير حرام وغير مستحب لا يكفر إلا إذا قاله استخفافا فيكفر وتبين امرأته. ومن قيل له في أمر: ألا تخاف الله؟ فقال: لا، كفر. وقال أبو بكر البلخي رحمه الله: رجل قيل له: ألا تخشى الله؟ فقال: لا، في حال غضبه، صار كافرا وبانت امرأته.
وفي المحيط: قالت لزوجها: ليس لك حمية ولا دين إذ ترضى خلوتي مع الأجانب، فقال: لا حمية ولا دين، كفر، يعني بقوله: (لا دين لي) فإنه خرج بهذا عن دين الإسلام باعترافه، كما دخل فيه أولا بإقراره، سواء كان الإقرار شرطا أو ركنا.
ومن قال: أنت وثني أو مجوسي؟ فقال: مجوسي، كفر؛ أو قال: ألست بمسلم؟ فقال: لا، كفر. أو قال: أنا كما قلت، أو قال: لو لم يكن كما قلت لك لما سكنت معك، أو لما أسكنني معك.
وفي الجواهر: قال: لبيك، في جواب من قال: يا كافر أو يا مجوسي أو يا يهودي أو يا نصراني.
وفي المحيط: أو قال مكان لبيك: هبني كذلك، كفر، أي بقوله هذا، فإن معناه اعددني واحسبني مثل ما قلت.
وفي فتاوى قاضيخان: لو كنت كذلك ففارقني، لا يكفر.
وفي فتاوى قاضيخان: لو كنت كذلك ففارقني، لا يكفر.
وفي المحيط: أو قال: إذا كنت أنا هكذا فلا تقم معي أو عندي، فالأظهر أنه يكفر، أي لأن إذا موضوعة لمتحقق الوقوع، إلا أنها قد تستعمل بمعنى إن، فلو قال: إن أنا كنت كذا فلا تقم، لا يكفر.